[المسألة الثالثة عشر في صلاة الصبيان]
قال القاضي أبو الوليد بن رشد: وللصبي فيما دون الاحتلام حالتان:
[حال] (١) لا يَعْقِلُ فيه مَعْنَى القُربة.
و [حال] (٢) يَعْقِلُ فيه مَعْنَى القُربة.
فأما [الحال] (٣) التي لا يَعْقِل فيه مَعْنى القُربة: فهو فيها كالبهيمة والمجنون ليس بمخاطب بعبادة، ولا مندوب [إلى فعل طاعة] (٤).
وأما [الحال] (٥) التي يعقل فيه معنى القربة: فاختلف هل هو مندوب فيه إلى فعل الطاعة من الصلاة، والصيام، والصدقة، والوصية عند الممات، وما أشبه ذلك؟
فقيل: إنه مندوب إليه، وقيل: إنه ليس بمندوب إلى شيء من ذلك، وإن وليَّه هو المخاطب [بتدريبه] (٦) وتعليمه، والمأجور على ذلك.
قال القاضي: والصواب عندي [أنهما جميعًا مندوبان إلى ذلك] (٧) [مأجوران] (٨) عليه، لقوله عليه السلام للمرأة التي أخذت بعضد صبي
(١) في ب: حالة.(٢) في ب: حالة.(٣) في ب: الحالة.(٤) في ب: إليها.(٥) في ب: الحالة.(٦) في ب: بتدبيره.(٧) في ب: أنه مندوب إلى ذلك.(٨) في ب: ومأجور.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute