المسألة الرابعة عشر [فيما] (١) إذا سلم المصلي قبل تمام صلاته
[وذلك لا] (٢) يخلو من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يسلم ساهيًا.
والثاني: أن يسلم شاكًا.
والثالث: أن يسلم متعمدًا.
فالجواب عن الوجه الأول:
إذا سَلَّم ساهيًا ولم يتعمد [إلى] (٣) السلام: فلا خلاف في المذهب أن ذلك السلام لا يخرجه من صلاته، وأنه ينبني على صلاته من غير تكبير.
كان سَلَّم شَاكًا في [كمال] (٤) الصلاة، و [لا] (٥) يتيقن بالنقصان ولا بالتمام، [فهذا الذي] (٦) لا ينبغي أن يسلم.
فإن فعل وسلم فصلاته [فاسدة] (٧) مع تمادي الشك بالاتفاق.
[فإن سلم على شك، ثم تبين له أنه قد] (٨) أتم صلاته فهل تجزئه أم لا؟
(١) سقط من أ.(٢) في ب: فلا.(٣) سقط من أ.(٤) في أ: إكمال.(٥) في ب: لم.(٦) في أ: فإنه.(٧) في ب: باطلة.(٨) في ب: وإن تبين له أنه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute