المسألة الثامنة [في] (١) صيام يوم الشك
ولا يخلو صيام يوم الشك -لمن صامه- من وجهين:
إما أن يصومه تطوعًا.
أو يصومه على الاحتياط.
فإن صامه تطوعًا، فهل يجوز أن يصام أم لا؟
فالمذهب على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه يجوز القصد إلى صيامه تطوعًا.
وهو قول مالك.
والثاني: أن صيامه مكروه جملة.
وهذا القول حكاه القاضي عبد الوهاب (٢) [في المذهب] (٣).
والثالث: التفرقة بين أن يصادف صومًا كان يصومه مثل من يُدِيم الصيام: فإنه يجوز له صيامه، وبين من يقصد صيامه دون صيام قبله فيكره [له] (٤).
وهذا التفصيل حكاه [الشيخ أبو إسحاق] (٥) [القابس] (٦) على
(١) سقط من أ.(٢) انظر: عيون المجالس (٢/ ٦٢١).(٣) سقط من أ.(٤) سقط من أ.(٥) سقط من أ.(٦) في ب: التونسي.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.