المسألة الثامنة [في] (١) صيام يوم الشك
ولا يخلو صيام يوم الشك -لمن صامه- من وجهين:
إما أن يصومه تطوعًا.
أو يصومه على الاحتياط.
فإن صامه تطوعًا، فهل يجوز أن يصام أم لا؟
فالمذهب على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه يجوز القصد إلى صيامه تطوعًا.
وهو قول مالك.
والثاني: أن صيامه مكروه جملة.
وهذا القول حكاه القاضي عبد الوهاب (٢) [في المذهب] (٣).
والثالث: التفرقة بين أن يصادف صومًا كان يصومه مثل من يُدِيم الصيام: فإنه يجوز له صيامه، وبين من يقصد صيامه دون صيام قبله فيكره [له] (٤).
وهذا التفصيل حكاه [الشيخ أبو إسحاق] (٥) [القابس] (٦) على
(١) سقط من أ.(٢) انظر: عيون المجالس (٢/ ٦٢١).(٣) سقط من أ.(٤) سقط من أ.(٥) سقط من أ.(٦) في ب: التونسي.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute