كتاب اللُّقَطَة
تحصيل مشكلات هذا الكتاب [وجملتها ثلاثة مسائل] (١):
[المسألة الأولى] في أخذ اللُّقَطة وتركها، أيهما أفضل؟
واللُّقطة: بضمِّ اللام و [فتح] (٢) القاف: ما التقط وأصل الالتقاط: وجود الشيء على غير قصد وطلب، فإذا ثبت ذلك، فلا تخلو اللُّقطة من أربعة أوجُه:
أحدهما: أن تكون [اللقطة] (٣) بين قومٍ مأمونين، والإمام عادل.
والثاني: أن تكون بين قوم غير مأمونين، والإمام [عادل.
والثالث: أن تكون بين قوم مأمونين، والإمام غير عادل.
والرابع: أن تكون بين قوم غير مأمونين والإمام] (٤) جائر.
فأما إن كانت: بين قومٍ مأمونين، والإمام عدل، فلا تخلو من أن تكون: لُقطة مكة أو لُقطةُ الحاج أو تكون لُقطة سائر البلاد.
فإن كانت لُقطة مكة أو لُقطةُ الحاج، فإنّ أخذها ورفعها ممنوع.
أما لُقطة الحاج: فقد انعقد الإجماع على أنه لا يجوز التقاطها , لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك.
فإن التقطها مُلتقط فعليه من تعريفها ما يجبُ عليه في غيرها.
(١) سقط من أ.(٢) زيادة من ب.(٣) سقط من أ.(٤) سقط من أ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute