والثالث: أن يختلفا فتدعي الزوجة المسيس وينكره الزوج.
والرابع: أن يدعيه الزوج، وتنكره المرأة.
فالجواب عن الوجه الأول: إذا تصادق الزوجان على وجود المسيس، فلا يخلو من وجهين:
أحدهما: أن تعلم الخلوة بينهما.
والثاني: ألا تعلم.
فإن علمت الخلوة بينهما: فلا خلاف في المذهب في وجوب الصداق [لها](٢) ووجوب العدة عليها، وثبوت الرجعة له عليها من غير اعتبار، بأن تكون رشيدة أو [محجور عليها](٣) وأن الإحلال والإحصان حاصل
(١) زيادة من ع، هـ. (٢) سقط من أ. (٣) في هـ: سفيهة.