كانت الكتابة في [الجاهلية فأقرها] الإِسلام، وهي العتق على مال.
واختلف في اشتقاقها:
فقيل: هى مشتقة مِن الكتاب، وهو: الأجل، قال الله عز وجل:{إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ}(١) أي: أجل معلوم أي مُقدر.
وقيل [هى](٢) مِن الإيجاب واللزوم، لإلزام السيد ذلك للعبد، ولا رجوع لهُ فيه، وأن ذلك أمرٌ [لازم للعبد]، ولا خروج لهُ [عنه](٣) أيضًا، كان ذلك برضاهُ على الوِفاق [إلا على القول بأن له أن يعجز بنفسه وإن كان له مال ظاهر](٤) أو [على غير](٥) رضاه، على الخلاف في السيِّد، هل له أن يجبر عبده على الكتابة أم لا؟ [وقد اختلف] فيهِ المذهب على قولين قائمين مِن "المُدوَّنة"، وقد قال فيمن كاتب عبدهُ على نفسه [مع](٦) عبدٍ لهُ غائب: إنَّ ذلك جائز، وذلك
(١) سورة الحجر الآية (٤). (٢) سقط من أ. (٣) سقط من أ. (٤) سقط من أ. (٥) في ع، هـ: بغير. (٦) في هـ: وعلى.