[المسألة التاسعة في الموضع الذي تجوز فيه الصلاة، وما تكره فيه الصلوات]
والمصلي مأمور بأن يتقرب إلى الله بقلب طاهر [وبدن طاهر] (١) و [ثياب طاهرة] (٢)، وبقعة طاهرة.
أما طهارة القلب: فمن الكفر، والنفاق، والرياء، والسمعة، وطلب [الغيلة] (٣) وغير ذلك من الكبائر [الموبقات] (٤) التي لا تكتسب إلا بالقلب.
فمن كانت فيه إحدى هذه الخصال فإن صلاته لا تزيده من الله إلا بعدًا.
وكذلك طهارة البدن والثياب: ولا خلاف عندنا أن من صلى بثوب نجس، [أو ببدن نجس] (٥) عامدًا أنه يعيد أبدًا.
وإنما الخلاف عندنا فيمن صلى بذلك ناسيًا، هل يعيد أبدًا، أو [يعيد] (٦) في الوقت؟ على ما لا يخفى [على] (٧) من طالع المذهب.
وأما طهارة البقعة: فكذلك [أيضًا] (٨)؛ فقد ثبت نهى رسول الله
(١) سقط، من أ.(٢) في ب: ثوبي طاهر.(٣) في أ: الغيبة.(٤) في أ: الموبقة.(٥) سقط من جـ.(٦) سقط من ب.(٧) سقط من أ.(٨) زيادة من ب.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute