وإذا كانت عنده عشرة دنانير، فحال الحول [عليها](١) ثم اشترى [بها](٢) سلعة، فباعها بعشرين أو أنفق خمسة، ثم [اشترى](٣) بالخمسة الباقية [فباع بخمسة عشر أو اشترى بخمسة ثم أنفق الخمسة الباقية](٤)، هل يزكي أم لا؟
فالمذهب على ثلاثة أقوال كلها قائمة من "المدونة"(٥):
أحدها: أنه يزكي سواء قدم النفقة على الشراء، أو قدم الشراء على النفقة.
وهو قول المغيرة في الكتاب، وهو قول المخزومي، وهو ظاهر قول ابن القاسم [في الكتاب](٦) في السؤال [الأول](٧) إذا حال الحول عنده على عشرة دنانير، ثم اشترى بها سلعة، فباعها بعشرين، فقال: يزكي، وحول ربح المال حول أصله.
فإذا جعل ابن القاسم أن الربح كأنه لم يزل [كامنًا](٨) في المال، فلما
(١) في أ: عليه. (٢) في أ: أيضًا. (٣) في أ: اشتراها. (٤) سقط من أ. (٥) انظر: المدونة (٢/ ٢٤٣). (٦) سقط من أ. (٧) سقط من أ. (٨) في جـ: كائنًا.