[المسألة الثامنة عشر كفارة الفطر في رمضان]
في هذه المسألة ثلاثة أسئلة:
منها: معرفة الفطر الموجب للكفارة.
ومنها: الكفارة هل هي على الترتيب أو على التخيير؟
ومنها: الصنف الذي يبدا [على الأصناف] (١) [على] (٢) السؤالين [جميعًا] (٣).
فالجواب عن السؤال الأول:
في معرفة الفطر الموجب للكفارة: فالإجماع على وجوب الكفارة بالوطء عامدًا.
وفي النسيان -عندنا- قولان:
أحدهما: سقوط الكفارة، وهو المشهور الذي عليه الجمهور.
والثاني: وجوب الكفارة، وهو قول ابن حبيب (٤)، وهو مذهب أحمد بن حنبل (٥).
ولا خلاف عندنا في وجوب القضاء عليه.
(١) سقط من أ.(٢) في ب: به في.(٣) سقط من أ.(٤) انظر: النوادر (٢/ ٤٩، ٥٠).(٥) انظر: المغني (٣/ ٥١: ٥٦) والإنصاف (٣/ ٣٠٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute