[كتاب الجنائز]
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله.
تحصيل مشكلات هذا الكتاب [وجملتها] (١) تسع مسائل:
[المسألة الأولى الصلاة على الجنائز هل هي فرض أو سنة؟]
ويقال الجنازة: بالكسر والفتح.
وقيل: [بالكسر] (٢) للميت وبالفتح، وبالكسر: السرير الذي يحمل عليه الميت.
واختلف في الصلاة على الجنازة، هل هي فرض أو سنة: على قولين (٣):
أحدهما: أنها فرض، وبه قال ابن عبد الحكم في كتاب محمد.
والثاني: أنها سنة، وهو قول أصبغ (٤).
فعلى القول بأنها فرض، هل هي فرض من فروض الكفاية، أو من فروض الأعيان [قولان] (٥).
وسبب الخلاف: اختلافهم في القول بدليل الخطاب، هل يقال به أم لا؟ وذلك أن الله تعالى قال في كتابه العزيز: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ
(١) سقط من أ.(٢) سقط من أ، ب.(٣) انظر: المدونة (١/ ٥٨٧).(٤) قال في النوادر (١/ ٥٨٧): قال أصبغ: الصلاة على الموتى سُنة واجبة.(٥) سقط من أ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute