فربا النساء: هو المتفق على عمومه وشموله لسائر المتمولات.
وربا التفاضل: قد اختلف فيه العلماء؛ فقائل يقول: لا ربا إلا في النسيئة، وهو مذهب ابن عباس ومن تابعه من العلماء، وأباح التفاضل في جميع الأنواع يدًا بيد.
وقائل يقول: إن ربا التفاضل ممنوع في الأشياء الستة التي نص النبي - صلى الله عليه وسلم - عليها دون ما عداها.
وقائل يقول: إن ربا التفاضل ممنوع في الأشياء الستة، وغيرها، وهو مذهب فقهاء الأمصار.
وسبب الخلاف: تعارض الأخبار الواردة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فمن ذلك ما خرجه مسلم من طريق ابن عباس:"إنما الربا في النسيئة"(١)، وفي بعض طرقه:"لا ربا فيما كان يدًا بيد"(٢).
ومن ذلك ما خرجه البخاري:"لا ربا إلا في النسيئة"(٣).
ويعارضه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء. . ."(٤) الحديث بطوله.
(١) أخرجه مسلم (١٥٩٦). (٢) انظر السابق. (٣) أخرجه البخاري (٢٠٦٩). (٤) تقدم.