المسألة الرابعة
فيمن قال: أنا أحمل فلانًا إلى [مكة] (١) أو: أنا أحج به (٢)، ففي هذه المسألة ثلاثة أسئلة:
فالسؤال الأول: إذا قال "أنا أحملُ فلانًا إلى بيت الله".
والثاني: إذا قال "أنا أحج بفلان".
والثالث: إذا قال "أنا أحج فلانًا".
فالجواب عن [السؤال] (٣) الأول: إذا قال: "أنا أحمل فلانًا إلى بيت الله"، فلا يخلو من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن ينوي بذلك حمله [على] (٤) عنقه.
والثاني: أن ينوي بذلك حملهُ في ماله.
والثالث: ألا يكون له نية.
فأما الوجه الأول: إذا نوى حملهُ على رقبته، فإنه يحج ماشيًا ويهدي، وهل الهدى في حقه واجب أو [مستحب] (٥)؟ فعلى قولين قائمين من المدونة:
أحدهما: أن الهدى عليه واجب، وهو ظاهر قوله في هذه المسألة.
والثاني: أن عليه الهدى استحبابًا، وهو قولهُ في الكتاب، فيمن نذر أن يمشي إلى بيت الله حافيًا راجلًا، فإنه ينتعل:
(١) في ب: بيت الله.(٢) انظر "المدونة" (٣/ ٨٤ - ٨٥).(٣) سقط من أ.(٤) ساقطة من الأصل.(٥) في أ: استحباب.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute