في العبد يعطى مالًا لرجل على أن يشتريه من سيده فلا يخلو من خمسة أوجه.
أحدها: أن يقول له "اشترنى لنفسى".
والثانى: أن يقول له "اشترنى لنفسك".
والثالث: أن يقول له "اشترنى لنفسك وأعتقنى".
والرابع: أن يختلفا.
والخامس: أن يبهم الأمر، أن يقول له:"اشترنى فسكت".
فأما الوجه الأول: إذا قال اشترنى لنفسى بمال دفعه إليه فلا يخلو المشترى من أن يكون قد استثنى ماله أم لا.
فإن كان قد استثنى ماله [فهو حر](١)[مكانه](٢)[لأنه ملك نفسه وولاءه](٣) لسيده [البائع. وإن لم يستثن ماله عاد رقيقًا لبائعه](٤)[وماله](٥) له [ولا يتبع المشترى كان مليًا أو معدمًا](٦).
وأما الوجه الثاني: إذا قال "اشترنى لنفسك" فاشتراه بمال دفعه إليه فلا
(١) سقط من أ. (٢) في أ: كان. (٣) سقط من أ. (٤) سقط من أ. (٥) في هـ: والمال. (٦) سقط من أ.