وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أدوا الزكاة عمن تُمَوِّنُون"(٢).
إلا أن الحديث ليس [بتلك الصحة](٣) والعمل بمقتضاه [مذهب الفقهاء](٤) ويؤديها الرجل عمن تلزمه نفقته من المسلمين، إلا أن لزوم النفقة على وجهين:
منها ما يلزم بالشرع؛ ومنها ما يلزم [بالملك](٥).
فأما النفقة الواجبة بالشرع كالنفقة على الزوجات، والنفقة على الآباء والأبناء.
فأما نفقة الزوجات: فإنها تجب بالدخول أو بالادعاء [والتمكين](٦)، أو بالتمكن بانفراده على ظاهر ما [وقع](٧) في كتاب النكاح الثاني.
فإذا وجبت لها النفقة هل يجب على الزوج [إخراج](٨) زكاة الفطر عنها أم لا؟
(١) سقط من أ. (٢) أخرجه الدارقطني (٢/ ١٤١) والبيهقي في "الكبرى" (٧٤٧٤) من حديث ابن عمر مرفوعًا. قال البيهقي: إسناده ليس بالقوي. وكذا قال الدارقطني. وقال الحافظ ابن حجر: إسناده ضعيف. "الفتح" (٣/ ٣٦٩) و"التلخيص" (٨٦٩). وحسنه العلامة الألباني -رحمه الله- بمجموع طرقه كما في "إرواء الغليل" (٨٣٥). (٣) سقط من أوفي جـ: بذلك. (٤) سقط من أ. (٥) بياض بالأصل. (٦) سقط من أ. (٧) سقط من أ. (٨) سقط من أ.