فالمتفق على فساده: مثل نكاح من لا يحل نكاحه، من ذوات المحارم، من نسب أو رضاع أو نكاح المرأة في عدتها [أو على ابنتها أو على أمها] أو على أختها أو ما أشبه ذلك.
فهذا القسم يفسخ قبل البناء وبعده، وفيه الصداق المسمَّى إن وقع الدخول.
وأما المختلف في فساده: مثل نكاح الشغار، ونكاح المحرم، [ونكاح المريض](٢)، والناكح والإمام يخطب يوم الجمعة، ونكاح من خطب على خطبة أخيه، وما أشبه ذلك.
فهذا مما اختلف فيه المذهب، على ثلاثة أقوال كلها قائمة من "المدونة":