[المسألة السادسة في وضع الأب من صداق ابنته البكر قبل البناء]
ولا يخلو ذلك الوضع من وجهين:
إما أن يكون بطلاق أو بغير طلاق:
فإن كان بطلاق، مثل أن [يطلق](١) الزوج قبل البناء، فعفى الأب عن النصف الذي وجب لابنته بالطلاق، وذلك جائز باتفاق المذهب عندنا، لقوله تعالى:{إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ}(٢) يريد: الثيب، {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ}، وهو الأب في ابنته البكر والسيد في أمته، على تأويل مالك الآية، إذ له الجبر.
وعلى مذهب المخالف أن الذي بيده عقدة النكاح: هو الزوج؛ لأنه [هو](٣) الذي [يملك](٤) حلها، والحكمة في ذلك الحث [على](٥) الإحسان ومكارم الأخلاق؛ لأن الزوج حين طلقها، [قبل أن](٦) يصل منها إلى مرغوبه، فمكارم الأخلاق تقتضي ألا تأخذ منه شيئًا مما كان بدل لها مما فاته منها، بل تتركه كما تركها؛ لأنه إنما عوض ليستمتع، لقوله تعالى:{إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ}(٧)، وهن: الزوجات، إذ ذلك صيغة العموم
(١) في ب: يطلقها. (٢) سورة البقرة الآية (٢٣٧). (٣) سقط من أ. (٤) سقط من أ. (٥) سقط من أ. (٦) في أ: ولم. (٧) سورة البقرة الآية (٢٣٧).