وأجمع [العلماء](٢) على أن المرتهن لا يجوز له الانتفاع بشيء من الرهن فيما سوى الحيوان، واختلفوا في الحيوان، فذهبت طائفة إلى أن الرهن إذا كان حيوانًا: شاة، أو بقرة، أو ناقة، أو دابة له أن يحلب الشاة، والبقرة، والناقة، ويركب الدابة بقدر ما يعلفها، وعليه نفقة ما يركب ويحلب.
وهو [قول](٣) أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه.
وقال جمهور أهل العلم:
ليس له أن ينتفع بشيء من الرهن حيوانًا كان أو غيره، وبه قال مالك، والشافعي - رضي الله عنهما.
وسبب الخلاف:
اختلافهم في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الرهن محلوب [و](٤) مركوب بقدر نفقته" فمن قال: أن للمرتهن أن يستعمل الحيوان [و](٥)[الدابة](٦) حمل الحديث على ظاهره ورأى [أن](٧) ذلك مباح للمرتهن، ومن
(١) في ب: غلات. (٢) في ب: المسلمون. (٣) سقط من أ. (٤) سقط من أ. (٥) سقط من أ. (٦) في ب: الدواب. (٧) سقط من أ.