[المسألة الخامسة فى قضاء الفوائت بعد خروج وقتها]
والأصل في هذه المسألة قوله عليه السلام: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها" (١).
ثم لا يخلو من وجهين؛ أن يذكرها في صلاة، أو في غير صلاة.
فإن ذكرها في صلاة: فلا يخلو من أن يكون فرضًا أو نفلًا فإن كانت نفلًا فذكرها قبل الركوع وبعد الإحرام فهل يتمادى أو يقطع؟ قولان:
أحدهما: أنه يقطع، وهو نص "الكتاب" (٢).
والثاني: أنه يتمادى، ثم يبتدئ الفرض.
وهو ظاهر قوله في "كتاب الصلاة [الأول] (٣) " (٤)] حيث قال: إن كان ممن يخفف الركعتين: فليصلهما ثم يدخل مع الإِمام.
فإن كان بعد ما دخل ركع، فهل يقطع أو يشفعها؟ فالمذهب على قولين منصوصين في "الكتاب".
أحدهما: أنه يقطع.
والثاني: أنه يشفع، وهذا الذي استحسنه ابن القاسم.
فإن ذكرها في فرض: فلا يخلو من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يكون إمامًا.
(١) أخرجه البخاري (٥٧٢)، ومسلم (٦٨٤) من حديث أنس بن مالك.(٢) انظر المدونة (١/ ١٢٩).(٣) في أ: الأولى.(٤) انظر: المدونة (١/ ١٢٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute