فأما السهو عنها جملة: ففي المسألة التي فرغنا منها آنفًا.
وأما السهو عن بعضها، وفي أثنائها فإنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
قسم منها لا يجوز فيه سجود السهو؛ وهي الفرائض.
وقسم منها لا يجب فيه سجود السهو؛ وهي الفضائل.
وقسم منها يشرع فيه سجود السهو؛ وهي السنن.
وإن قوله عليه السلام [ق/ ٣٦ جـ]"في كل سهو سجدتان"(٢) ليس على عمومه، والصلاة تشتمل على أفعال وأقوال، فجميع أفعالها فرض [حاشا](٣) ثلاثة: رفع اليدين في الإحرام، والتيامن في السلام، والجلسة [الوسطى](٤)، واختلف في الرابع، وهو الرفع من الركوع، قيل: إنه فرض، وقيل: إنه سنة.
وسبب الخلاف: ما قدمناه [في غير هذه المسألة](٥).
وجميع أقوالها سنة وفضيلة [حاشا](٦) ثلاثة: الإحرام [في الصلاة
(١) سقط من أ. (٢) أخرجه أبو داود (١٠٣٨) وابن ماجة (١٢١٩)، وأحمد (٢١٩١١)، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. (٣) في ب: إلا. (٤) في ب، جـ: الأولى. (٥) سقط من ب. (٦) في ب: إلا.