فى السيد إذا أوصى بكتابة مكاتبه، فلا يخلو من وجهين:
أحدهما: أن يُوصى بها لأجنبى.
والثانى: أن يوصى بها لمكاتبه.
فإن أوصى بها لأجنبى، فلا يخلو أن يوصى بها كُلَّها أو يُوصى بنجم منها:
فالجواب عن الوجه الأول: إذا أوصى بها [كلها](١) لأجنبى، فإنَّ وصيَّته [كلها](٢) مصروفة إلى الثلث.
واختلف ما الذي [يجعل فى](٣) الثلث؟ على ثلاثة أقوال كلَّها قائمة من "المُدوَّنة":
أحدها: أنَّهُ يجعل فى الثلث الأقل من قيمة الرقبة أو [قيمة](٤) الكتابة، وهو قول أكثر الرواة فى [الكتاب](٥).
والقول الثالث: أنَهُ يجعل فى الثُلُث قيمة الكتابة، مِن غير التفات إلى قيمة الرقبة، وهو ظاهر [قول ابن القاسم](٦) فى "المدوَّنة" فى [وصية للمكاتب](٧) بنجم معين.
(١) سقط من أ. (٢) سقط من هـ. (٣) فى هـ يصرف إلى. (٤) فى أ: عدد. (٥) فى أ: الكتابة. (٦) فى أ: قوله. (٧) فى أ: وصية للكتابة.