فالجواب عن الوجه الأول: إذا كانوا ذوي سهم: فلا يخلو من ثلاثة أوجه: إما أن يكونوا [ذوي سهم واحد، أو يكون معهم موصى له أو يكون معهم شريكًا، فإن كان](٣) معهم ذو سهم غيرهم، فلا يخلو من أن يكونوا مما هو في حكم السهم [الواحد](٤) أو كان سهامًا مختلفة.
فأما إن كان هو في حكم السهم الواحد كأخوات مع البنات، فباع أحد البنات، هل تكون الشفعة لبقية البنات، أو لجميع الأخوات والبنات؟
فالمذهب على قولين:
أحدهما: أن الشفعة للجميع.
والثاني: أن الشفعة للبنات خاصة.
والقولان حكاهما اللخمي.
(١) في أ: للشركاء. (٢) سقط من أ. (٣) سقط من أ. (٤) سقط من أ.