في [الحربى](١) الذي يقدم بأمان ومعه أحرار المسلمين [وأموالهم](٢)، أو أسلم على ذلك (٣).
فإذا قدم بأمان فلا يخلو ما بيده من أن يكون أحرار المسلمين، أو أموالهم.
فإن كان أحرار المسلمين وعبيدهم: فقد اختلف المذهب في ذلك على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنهم لا يؤخذون منه ولا يشترون إلا باختياره، فإن رام الرجوع إلى بلاده بهم: مكن من ذلك ولا يتعرض له، وهو نص قول ابن القاسم في المدونة وغيرها، وهو المشهور في النقل، ولا فرق في ذلك بين الأحرار والعبيد والمسلمين وبين الذكران والإناث [من المسلمين](٤).
والثاني: أنه لا يمكن من الرجوع بهم، بل يؤخذون منه بأوفى ثمن، وهو قول عبد الملك.
و [القول](٥) الثالث: التفصيل بين الذكران والإناث؛ فيجبر على بيع [المسلمات](٦)، ولا يجبر على بيع الذكران، وهو قول ابن القاسم أيضًا على ما حكاه عنه سحنون، وظاهر هذا القول: أن لا فرق بين الأحرار والعبيد، وبه قال ابن القصار.
(١) سقط من أ. (٢) سقط من أ. (٣) سقط من أ. (٤) سقط من أ. (٥) سقط من أ. (٦) في ب: الإناث.