وأحرار أهل الذمة في جميع ما ذكرناه كأحرار المسلمين [ولا فرق](١) سواء.
واختلف فيما إذا نودى على الحر المسلم من الغنم وبيع هل يتبع بما اشترى به كما لو فدى من أيدي العدو على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه لا يتبع بذلك الثمن جملة، وهو قوله ابن القاسم في كتاب محمد.
والثاني: أنه يتبع به جملة، وهو قول أشهب في كتاب ابن سحنون.
والثالث: التفصيل بين الصغير والكبير [فالصغير](٢) القليل الفطنة [الكثير الغفلة لا يتبع بشيء](٣) والكبير [الفطن](٤) العارف بما هو فيه يتبع، وهو قول ابن القاسم أيضًا.
وعلى القول بأنه لا يتبع [بشيء](٥)، هل يرجع من أخذ من يده على أهل الغنيمة بشيء أم لا؟
على قولين:
أحدهما: أنه لا يرجع عليهم بشيء أصلًا ويكون ذلك مصيبة نزلت به، وهو قول سحنون.
والثاني: أنه يرجع على أهل الجيش ما لم يفترقوا، أو بعد الافتراق إن عرفوا، وهو قوله آخرًا في المذهب.
وسبب الخلاف: السكوت، هل يعد كالرضا أم لا؟ والحمد لله وحده.
(١) سقط من ب. (٢) سقط من أ. (٣) سقط من أ. (٤) سقط من أ. (٥) سقط من أ.