الأمر بالإعادة، والنهي عن الصلاة بعد [هاتين](١) الصلاتين.
وأضعف المذاهب [مذهب](٢) من خصص المغرب من [بين](٣) سائر الصلوات؛ إذ لا دليل على التخصيص إلا قياس الشبه [ق/ ٣٠ أ].
وهو في نفسه ضعيف، والاستدلال به على المسألة أيضًا ضعيف من وجه آخر، وقد بيناه قبل هذا.
[فصل]
فإذا [أعاد](٤) في جماعة. ثم ظهر له أن إحدى الصلاتين فاسدة؛ إما التي صلى وحده، وإما التي صلى مع [الإِمام](٥) فلا تخلو إعادته [في الجماعة](٦) من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يعيدها بنية الفرض.
والثاني: أن يعيدها بنية النفل.
والثالث: أن [يكل](٧) الأمر فيها إلى الله عز وجل.
فإذا أعادها بنية الفرض، ثم تبين له فساد إحداهما؛ فإن تبين له فساد الأولى: فالثانية تجزئه بلا خلاف.
وإن تبين له فساد الثانية هل [يجتزئ](٨) بالأولى أو يعيد؟
فالمذهب على قولين.
وسبب الخلاف:[الصلاة](٩) الأولى هل ترتفض بالنية أم لا؟
(١) سقط من أ. (٢) زيادة من ب. (٣) زيادة من ب. (٤) في أ: أعادها. (٥) في أ: الناس. (٦) سقط من أ. (٧) في أ: يكون. (٨) في ب، جـ: تجزئه. (٩) سقط من أ.