[المسألة الثانية فى الصلاة على الجنازة فى المسجد -أعني أن توضع فى المسجد-]
وأما الصلاة عليها في المسجد، وهي خارجة المسجد واتصلت [الصفوف](١) إلى داخل المسجد: فلا إشكال في الجواز، وهو نص المدونة.
وأما وضعها في المسجد للصلاة عليها، فهل يجوز ذلك؟
فالمذهب على قولين [قائمين من المدونة](٢):
أحدهما:[أنها](٣) لا توضع في المسجد أصلًا.
وبه قال سحنون، وابن شعبان، وهو ظاهر قوله في "كتاب الرضاع" من "المدونة"(٤)؛ لأنه قال: إن لبن [المرأة](٥) الميتة نجس بنجاسة الوعاء، [فجعلها](٦) نجسًا بالموت.
والثاني: أنه يجوز أن توضع في المسجد، ويصلى عليها فيه.
وهو قول ابن حبيب (٧)؛ لأنه قال: لو صلى عليها في المسجد ما كان
(١) سقط من أ، ب. (٢) سقط من أ. (٣) في أ: أنه. (٤) انظر: المدونة (٥/ ٤١١). (٥) سقط من أ، ب. (٦) في أ: فجعله. (٧) انظر: النوادر (١/ ٦٢١).