في حكم الأسارى و [الغنائم](١) وجميع ما نيل من العدو (٢).
وينقسم على خمسة أقسام:
ذو القوة من الرجال، والنساء والعيال، وما لا تسرع إليه الأيدي من الأموال وما لا تصبر عنه الأيدي في أكثر الأحوال، وما لا سبيل [إليه من الأموال](٣).
فالجواب [القسم](٤) عن الأول: إذا غُنم من العدو ذوو القوة من الرجال: فإن الإِمام مخير فيهم بين خمسة أشياء: القتل، والجزية، والفداء، والمن، والاسترقاق.
فمن هذه الخصال الخمس ما يستوي فيه جميع أنواع الكفار إذا أسروا، [وهو](٥): المن، والفداء، والقتل فيمن يجوز أن يؤسروا.
وقولنا:"فيمن يجوز أن يؤسروا" احترازًا من رهبان الصوامع والديارات ممن بان بنفسه في مخالطة الكفار، ولا يمدهم برأي ولا بمال، ولا تدبير، فهم الذين نهى أبو بكر -رضي الله عنه- عن قتلهم وأسرهم والتعرض لهم في أنفسهم.
واختلف في أموالهم هل تترك لهم، أو تؤخذ منهم على قولين قائمين من "المدونة"(٦):
(١) في ب: المغانم. (٢) انظر: "المدونة" (٣/ ٩) و"النوادر" (٣/ ٧٠). (٣) في ب: فيه إلى الانتقال. (٤) سقط من أ. (٥) في أ: وهذا. (٦) انظر: "المدونة" (٣/ ٩).