[المسألة الرابعة في الأضحية، هل تجب بالتسمية أو لا تجب إلا بالذبح؟]
وقد اختلف المذهب عندنا في الأضحية، هل تجب بالتسمية أو لا تجب إلا بالذبح؟ على قولين قائمين من "المدونة":
أحدهما: أنها لا تجب إلا بالذبح، وهو المشهور المعلوم في المذهب.
والثاني: أنها تجب بالتسمية والتعيين، فمتى سمى هذه أو عينها، فإنها تجب كالهدى، وهو مذهب البغداديين من أصحاب مالك، على ما نقله أبو الفضل عياض.
وفائدة الخلاف وثمرته: إذا أراد [بيعها](١) أو بدلها بغيرها بعد التسمية أو ولدت أو جز صوفها أو حدث بها عيب أو ماتت قبل الذبح أو غير ذلك من [الأحكام](٢) التي تعتريها، وتختلف باختلاف التعيين وعدمه.
و [قد](٣) نص [في](٤)"المدونة" وغيرها: أنه يجوز أن يبيع أضحيته ويشتري مثلها أو ما هو خير منها، وكذلك الاستبدال أيضًا: فإذا باعها واشترى من ثمنها ما هو خير [منها من ثمنها](٥) واستفضل من ثمنها شيئًا، هل يجوز له ذلك أو لابد أن يشتري بجميع ثمنها؟ فالمذهب على قولين:
أحدهما: أنه يشتري بجميع الثمن ولا يستفضل منه شيئًا، وهو قول ابن
(١) في أ: ذبحها. (٢) في أ: الأحوال. (٣) سقط من أ. (٤) سقط من أ. (٥) سقط من أ.