والثاني: أنه يجوز [له](١) أن يتصدق بما بين القيمتين، إذا أبدلها بدونها، [ويفضل](٢) الثمن إذا اشترى مثلها أو أفضل منها أو دونها مما تجوز مثلها في الضحايا.
فإن شح في الوجهين، صنع بالفضل ما أحب، وهو قول ابن حبيب [قال:](٣)، وقال بذلك [جل](٤) من لقيت من أصحاب مالك.
ومثار الخلاف فيها، الخبر المروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أعطي حكيم بن حزام دينارًا يشتري به أضحيته، فابتاعها بدينار ثم باعها بدينارين، فاشترى أخرى بدينار، وأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - بها وبالدينار، فتصدق به - صلى الله عليه وسلم -، ودعا له بالبركة".
فمن صح عنده هذا الحديث: عمل بمقتضاه.
ومن لم يصح عنده الحديث: منعه من إصراف الفضلة في غير الوجه الذي قصد بتلك القربة ونواها.
ولا جرم أن ابن القاسم قال: "أنكر مالك هذا الحديث"، وقال مالك في الأضحية إذا ولدت: "إن ذبح ولدها معها فحسن" [ثم عرضتها عليه فقال: امحه واترك منها إن ذبح معها فحسن](٥).
قال ابن القاسم: "وأنا لا أرى ذلك عليه بواجب، فتأمل قوله واترك منها:"إن [ذبح](٦) معها فحسن"، فإذا ترك الاستحسان [فكأنه](٧) لم يبق
(١) سقط من أ. (٢) في ب: ويستفضل. (٣) سقط من أ. (٤) سقط من أ. (٥) سقط من أ. (٦) في ب: ذبحها. (٧) سقط من أ.