المسألة السادسة في غسل أحد الزوجين صاحبه [بعد موته] (١)
ولا يخلو من وجهين:
إما أن يموت منهما من مات، والعصمة قائمة بينهما ولا طلاق.
أو مات بعد الطلاق، وقبل انقضاء العدة، وكان الطلاق رجعيًا أو بائنًا.
فإن مات من مات منهما، والعصمة ثابتة: فلا خلاف في جواز غسل الحي الميت منهما.
وإنما الخلاف هل يستر عورة صاحبه، أو يجوز له أن يغسله مكشوف العورة؟
قولان قائمان من "المدونة" (٢):
أحدهما: أن كل واحد منهما يستر عورة صاحبه، وهو نصه في "المدونة" في "كتاب الجنائز".
والثاني: أنه يجوز للحي منهما، وإن لم يستر عورته، وهو قول ابن حبيب (٣).
وينبني الخلاف: على الخلاف في نظر أحد الزوجين إلى فرج صاحبه في حال الحياة، هل يباح لهما أم لا؟
(١) سقط من أ.(٢) انظر: المدونة (١/ ١٨٥).(٣) انظر: النوادر (١/ ٥٤٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.