المسألة السادسة في غسل أحد الزوجين صاحبه [بعد موته] (١)
ولا يخلو من وجهين:
إما أن يموت منهما من مات، والعصمة قائمة بينهما ولا طلاق.
أو مات بعد الطلاق، وقبل انقضاء العدة، وكان الطلاق رجعيًا أو بائنًا.
فإن مات من مات منهما، والعصمة ثابتة: فلا خلاف في جواز غسل الحي الميت منهما.
وإنما الخلاف هل يستر عورة صاحبه، أو يجوز له أن يغسله مكشوف العورة؟
قولان قائمان من "المدونة" (٢):
أحدهما: أن كل واحد منهما يستر عورة صاحبه، وهو نصه في "المدونة" في "كتاب الجنائز".
والثاني: أنه يجوز للحي منهما، وإن لم يستر عورته، وهو قول ابن حبيب (٣).
وينبني الخلاف: على الخلاف في نظر أحد الزوجين إلى فرج صاحبه في حال الحياة، هل يباح لهما أم لا؟
(١) سقط من أ.(٢) انظر: المدونة (١/ ١٨٥).(٣) انظر: النوادر (١/ ٥٤٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute