والكلام في هذه المسألة [ينحصر](٢)[في](٣) خمسة فصول:
أحدها: في حكم القصر.
والثاني: في السفر [الذي](٤) يجوز فيه القصر.
والثالث: في حد المسافة التي يجب فيها القصر.
والرابع: في الموضع الذي يبدأ منه المسافر [بالقصر](٥).
والخامس: في تقدير [الزمان](٦) الذي يجوز فيه للمسافر إذا أقام [في](٧) موضع أن يقصر الصلاة.
فالجواب عن الفصل الأول:
وهو حكم القصر هل هو فرض أو سنة؟
فالمذهب على ثلاثة أقوال (٨):
أحدها: أنه فرض، وهو مذهب سحنون، ومال إليه ابن المواز، ولم يقدم عليه لما رأى [أن](٩) مالكًا وأصحابه لم يختلفوا أن من أتم في السفر
(١) سقط من أ. (٢) سقط من ب. (٣) في أ: إلى. (٤) سقط من أ. (٥) في أ: بالتقصير. (٦) سقط من أ. (٧) في أ: من. (٨) انظر: المدونة (١/ ١٤٥)، والإتحاف (٢/ ٦٣٨). (٩) سقط من أ.