المسألة الثانية عشرة فيما إذا صرف منه دينار [بدراهم](١) ثم أخذ منه [بالدراهم](٢) سلعة
ولا يخلو من وجهين:
إما أن يكون ذلك بشرط، أو بغير شرط؛ فإن كان ذلك بشرط مثل أن يصرف منه دينار [بدراهم](٣) على أن يأخذ منه بالدراهم سلعة، وكانت حاضرة: فذلك جائز، والبيع إنما وقع على السلعة لا على الدراهم وإن سمياه صرفًا فهو بيع، والنظر إلى الفعل لا إلى القول.
وإن استحقت السلعة: فإنه يرجع بالدنانير التي دفع اتفاقًا, ولا ينظر إلى الدراهم.
وإن قبضها حين الصرف إذا وقع الشرط: فإن قبضها لا يفيد؛ إذ لا يقدر على البينونة بها لأجل الشرط، وإن استحق الدينار أو وجد به عيب رجع عليه [البائع](٤) بمثله.
وأما إن كان ذلك بغير شرط؛ مثل أن يصرف دينارًا [بدراهم](٥) ثم أخذ [بالدراهم](٦) سلعة: فالصرف هاهنا أولًا، والبيع ثانيًا فإن استحقت
(١) في أ: بدرهم. (٢) في أ: بدرهم. (٣) في أ: بدرهم. (٤) سقط من أ. (٥) في أ: بدرهم. (٦) في أ: بدرهم.