فإن فطمته قبل الحولين، حتى استغنى بالطعام والشراب عن اللبن، بحيث أن لو عاد إلى الرضاع لم يكن له غذاء، ثم ارتضعته امرأة أخرى بعد ذلك قبل تمام الحولين، هل يحرم أو لا يحرم؟ فالمذهب على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه لا يحرم شيئًا، وهو قول ابن القاسم في "المدونة".
والثاني: أنه يحرم، وهو قول مطرف وابن الماجشون وأصبغ.
والثالث: إن كانت مصة أو مصتين فلا يحرم، وهو قول أبي