والأصل في وجوب نفقة [الزوجات](١) وثبوتها على الجملة الكتاب والسنة وإجماع الأمة.
أما الكتاب: فقوله تعالى: {وَعَلَى الْمَولودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}(٢).
وأما السنة: فقوله - صلى الله عليه وسلم -[:"ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف"(٣)] (٤)، ومنها ما خرجه البخاري ومسلم من حديث هند حين جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك لا يعطيني أنا وولدي من النفقة ما يكفيني، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"(٥).
وأما الإجماع: فمعلوم من دين الأمة ضرورة أن الزوجة [إذا](٦)[مكنت](٧) نفسها من زوجها [و](٨) ارتفعت الموانع من جهتها، وجبت
(١) في أ: الأزواج. (٢) سورة البقرة الآية (٢٣٣). (٣) أخرجه مسلم (١٢١٨). (٤) سقط من أ. (٥) تقدم. (٦) سقط من جـ. (٧) في أ: ملكت وفي جـ: أمكنت. (٨) سقط من أ.