المسألة السادسة [في] (١) الصوم في السفر
وتَقَاسِيم السَّفَر فيما يرجع إلى [استعمال] (٢) الرُّخَص قد بيناها في "باب قصر الصلاة"، فلا نذكرها مرة أخرى.
واختلف المذهب عندنا هل الصوم أفضل أم الإمساك أفضل، على ثلاثة أقوال:
أحدها: أن الصوم أفضل لمن قوى عليه، وهو قوله في "المدونة" (٣).
والثاني: أنه مُحَيَّز بين الفِطْر والإمْسَاك من غير أن يكون لأحدهما مزية على الآخر.
وهو قوله أيضًا في "مختصر ابن عبد الحكم" في سماع أشهب (٤).
والثالث: أن الفطر أفضل، وهو قول [عبد الملك] (٥) وهذا كله إذا كان السفر [إلى] (٦) غير الغزو.
وأما إن كان السفر إلى غزو، فالاتفاق من الجل بل الإطباق من الكل أن الفطر أفضل إذا قرب من لقاء العدو ليتقووا [على] (٧) القتال والحرب.
وسبب الخلاف: معارضة المعقول من ظاهر القرآن بالمنقول من حديث
(١) سقط من أ.(٢) سقط من أ.(٣) انظر: المدونة (١/ ٢٠١).(٤) انظر: النوادر (٢/ ١٩).(٥) في ب: ابن الماجشون.(٦) سقط من أ.(٧) في ب: إلى.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute