المسألة الثانية في معرفة نصاب الذهب و [الفضة] (١)
والنصاب: مأخوذ من النُّصُب، وهو العلم، أي: نُصِّبَ لوجوب الزكاة فيه.
ومنه النصب: وهي الحجارة نصبت وجعلت علمًا للعبادة.
وقيل: مأخوذ من الارتفاع، ومنه: نصائب الحوض، واحدها: نصيبة [وهي حجارة نصبت] (٢) أي: ترتفع حول الحوض، وكأن النصاب ما ارتفع من المال عن [حد] (٣) [القلة] (٤).
وهي مأخوذة من النصاب، وهو الأصل، ومنه: نصاب الرجل ومنصبه، أي: أصله.
فالمراد به على هذا الأصل [الموضوع] (٥)؛ لأن الزكاة تخرج منه.
والأصل في نصاب الورق في الزكاة قوله عليه السلام: "ليست فيما دون خمس أواق زكاة" (٦).
كذا روى: أواق، مثل جوار، وغواش.
وذهب الخطابي في "شرح السفن" إلى تخطئة هذه الرواية, وقيل: صوابه: أواقي؛ مثل أضاحي، وأناس فجمع على لفظة واحدة.
(١) في ب: الورق.(٢) سقط من أ.(٣) سقط من أ.(٤) في جـ: النفقة.(٥) في جـ: الموضع.(٦) أخرجه البخاري (١٣٤٠) من حديث أبي سعيد.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute