فوجه القول الأول: ما خرجه البخاري ومسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاضى أهل مكة عام الحديبية على أن يرد عليهم من أتاه [منهم](١) مسلمًا، فكان ذلك مما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - وفاء بالعهد.
ووجه القول الثاني: أنه لا يجوز ترك المسلم بين يدي الكافر يمتهنه ويستخدمه بين أظهر المسلمين، وإنما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان ذلك في أول الإسلام وقبل أن يكثر المسلمون، أما الآن فلا يجوز ذلك لانتشار الإسلام وظهوره في سائر الأمصار.
ووجه القول الثالث: في الفرق بين الرجال والنساء: قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ. . .}(٢) إلى قوله: {إِلَى الْكُفَّارِ. . .} الآية.
فمفهوم الآية هذه أن الرجال بخلاف ذلك.
وأما [من](٣) كان بأيديهم ممن عقد فيه عقد عتق [ممن هو على دينهم](٤)[فلم](٥) أر فيهم نصا، خلاف أنهم لا يمنعون من الرجوع بهم إذا أرادوا ذلك.
وإن كان الذي بأيديهم أموال المسلمين [أو لأهل الذمة](٦): فلا خلاف أنهم لا [يعارضون](٧) فيها.
(١) سقط من أ. (٢) سورة الممتحنة الآية (١٠). (٣) في أ: ما. (٤) سقط من أ. (٥) في أ: فلا. (٦) سقط من أ. (٧) في ب: يتعرضوا.