فإن كان إمامًا فإنه يقطع ما هو [فيه](١) من الصلاة، وهل ذلك بسلام أو بغير سلام؟
قولان قائمان من "المدونة"(٢): وهل تبطل صلاة من خلفه [من المأمومين](٣) أم لا؟
[فالمذهب على قولين منصوصين](٤) في "المدونة"(٥):
أحدهما: أن صلاتهم باطلة، ويقطعون.
[وإن](٦) كان بعد الفراغ أعاد [أبدًا](٧)، وهو قوله في "كتاب الحج".
والثاني: أن صلاتهم جائزة، وهو [نص](٨) قوله [في الكتاب](٩) أيضًا في "كتاب الصلاة الثاني" من "المدونة" إذا كان ذلك بعد الفراغ، ويلزم مثل ذلك [إذا ذكرها](١٠) في أثناء الصلاة [و](١١) على القول بأن
(١) سقط من أ. (٢) انظر: المدونة (١/ ١٣٢). (٣) سقط من ب. (٤) في ب: قولان منصوصان. (٥) انظر: المدونة (١/ ١٣٣). (٦) في ب: فإن. (٧) سقط من أ، جـ. (٨) سقط من ب، جـ. (٩) سقط من ب، جـ. (١٠) سقط من أ، ب. (١١) سقط من أ، ب.