صلاتهم جائزة [فإنهم](١) يستخلفون من من يتم [بهم](٢) بقية الصلاة كالحدث، وهو قول سحنون في غير "المدونة"(٣).
وسبب الخلاف:[اختلافهم في](٤) صلاة المأموم، هل هي مرتبطة بصلاة [إمامه](٥) أم لا؟
فإن كان مأمومًا فذكر صلاة نسيها [وهو](٦) خلف الإِمام فهل يقطع أو يتمادى مع الإِمام؟
فالمذهب على قولين:
أحدهما: أنه يتمادى مع الإِمام، فإذا سلم صلى التي نسى، ثم أعاد التي صلى مع الإِمام إن أدرك وقتها.
والثاني: التفصيل بين أن يذكر صلاة خرج وقتها، مثل أن يذكر الصبح في وقت الظهر، فليتمادى مع الإِمام، أو يذكر صلاة [بقى](٧) وقتها، مثل أن يذكر الظهر في وقت العصر فإنه يقطع ما هو فيه -كان على شفع منها أو على وتر- لأن الصلاة التي هو فيها مع الإمام نافلة له، والمبادرة إلى فعل الفريضة في وقتها أولى من اشتغاله بالنافلة، وهو مذهب ابن حبيب (٨).
وسبب الخلاف: إذا ذكر صلاة في صلاة هل يؤثر ذلك في [فساد](٩)
(١) سقط من أ، ب. (٢) سقط من أ، ب. (٣) انظر: النوادر (١/ ٣٣٨). (٤) سقط من أ. (٥) في جـ: الإمام. (٦) سقط من ب. (٧) في أ، ب: في. (٨) النوادر (١/ ٣٣٦). (٩) في ب: بطلان.