فإن أهدى: فحسن، وإن لم يهد: فلا شيء عليه وحمل المشقة هو المقصود في كلا الموضعين.
وأما [الوجه](١) الثاني: أن ينوي بذلك حمله في ماله دون رقبته، فلا يخلو من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن [ينوي أن](٢) يحج معهُ.
والثاني: أن ينوي بذلك حملهُ في مالهِ خاصة.
والثالث: ألا يكون له نية أصلًا.
فإن نوى أن يحج معه، فلا إشكال أنه يحج راكبًا، ولا هدى عليه.
فإن أحب الرجل أن [يحج](٣) معه زودهُ، وإن أبى فلا شيء عليه إلا أن يحج بنفسه.
فإن نوى إحجاجه [بنفسه من ماله](٤) خاصة، دون أن يحج [هو](٥) معه، فهذا أيضًا مما لا إشكال فيه: أنه لا شيء عليه، لا حج ولا هدى إلا أن يُزَوِّدُ الرجل من ماله خاصة، فإن أبى الرجل أن يحج: فلا شيء عليه.
وهذا معنى قول علي بن زياد في "المدونة".
فإن نوى ألا يحمله على رقبته، ولم تكن له نية فيما عدا ذلك، فلا إشكال أنه: يلزمه إحجاج الرجل من ماله إن أحبَّ أن يحج، وهل يلزمه هو الحج في نفسه أم لا؟ فهذا مما اختلف تأويل [حذاق](٦) المتأخرين فيه
(١) سقط من أ. (٢) سقط من أ. (٣) في أ: يمشي. (٤) في أ: بذلك. (٥) سقط من أ. (٦) سقط من أ.