والثاني: أنه يخرج ذلك على صرف الدينار في الزكاة من غير اعتبار بصرف الواقع، [وضع](١) عنه أو ارتفع.
ووجهه: أن الدينار مساويًا لعشرة دراهم في الزكاة، فإذا وجب عليه نصف دينار ذهب، فأخرج عنه خمسة دراهم، أو وجبت عليه خمسة دراهم، فأخرج عنها نصف دينار ذهب: فقد فعل ما يجب، وَوَصَّل إلى المساكين ما وجب لهم عليه، ولا مظلمة.
والثالث: أنه يخرج القيمة ما لم تكن أقل من [صرف](٢) دينار، وهو قول ابن حبيب، وهذا توسط بين القولين [والحمد لله وحده](٣).