فرفعته من المِحَفَّةِ (١) إليه، ألهذا حج يا رسول الله؟ قال:"نعم، ولك أجر"(٢) انتهى قوله.
و [قال الشيخ](٣): ولا خلاف في [مذهب مالك رضي الله عنه](٤) أن الصبيان يؤمرون بالصلاة لسبع سنين -ذكرانًا وإناثًا- بدليل ما رواه ابن وهب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"مروا الصبيان بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع"(٥).
واختلف متى يفرق بينهم في المضاجع على قولين:
أحدهما: أنه يفرق بينهم في المضاجع لعشر سنين.
والثاني: أنه يفرق بينهم عند الإثغار، وهو قول ابن القاسم في "العتبية".
وسبب الخلاف: اختلافهم في مفهوم قوله عليه السلام: "وفرقوا بينهم في المضاجع"(٦)، هل هو عائد على قوله: ["مُروا الصبيان
(١) مركب من مراكب النساء، وفي رواية: هودج. (٢) أخرجه مسلم (١٣٣٦)، وأبو داود (١٧٣٦)، والنسائي (٢٦٤٨)، وأحمد (١٩٠١). (٣) زيادة من ب. (٤) في ب: المذهب. (٥) أخرجه أبو داود (٤٩٥)، وأحمد (٦٦٥٠)، والحاكم (٧٠٨)، وابن أبي شيبة في المصنف (٣٤٨٢)، والدارقطني (١/ ٢٣٠)، والبيهقي في الكبرى (٣٠٥١)، وأبو نعيم في الحلية (١٠/ ٢٦)، وابن عدي في الكامل (٣/ ٦٠)، والعقيلي في الضعفاء (٢/ ١٦٧)، والخطيب في التاريخ (٢/ ٢٧٨)، وابن حبان في المجروحين (١/ ٢٩٠)، (٢/ ١٥٨) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا. وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء (٢٩٨). (٦) تقدم.