النسيان [والعذر](١) كزوال النجاسة من الثوب والبدن.
وفائدة الخلاف وثمرته: أنَّا إذا قلنا: إنها من فروض الصلاة بطلت إذا [صلى](٢) وعورته بادية.
وإذا قلنا: إنها سنة: [فقد](٣) أثم التارك ولم تبطل الصلاة.
وسبب الخلاف: اختلافهم في المفهوم من قوله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ}(٤).
هل الأمر بذلك على الوجوب [أو](٥) على الندب؟
فمن حمله على الوجوب قال: المراد به ستر العورة، واحتج لذلك بأن سبب نزول [هذه](٦) الآية: أن امرأة كانت تطوف بالبيت، وتقول:
اليوم يبدو بعضه أو كله ... وما بدا منه فلا [أحله](٧)
فنزلت هذه الآية.
وأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ألا يطوف بعد هذا العام مشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريان (٨).
ومن حمله على الندب قال: المراد بذلك الزينة الظاهرة؛ [مثل](٩)
(١) سقط من ب، جـ. (٢) سقط من أ. (٣) سقط من أ. (٤) سورة الأعراف الآية (٣١). (٥) في ب: أم. (٦) سقط من أ. (٧) في ب: أحبه. (٨) أخرجه البخاري (٣٦٢)، ومسلم (١٣٤٧) من حديث أبي هريرة. (٩) سقط من أ.