فالأثر: ما خرَّجه أبو داود من حديث أم ورقة: أن الرسول عليه السلام كان يزورها في بيتها، فجعل [لها](١) مؤذنًا يؤذن لها، وأمرها أن تؤم أهل دارها (٢).
إلا أن ظاهر هذا الحديث يدل على أن إمامتها للرجال والنساء جائزة، إلا أن هذا الظاهر يخصصه [ما قدمناه](٣)[وأما النظر فهو عدم العلة التي قدمناها وجعلناها مقتضية للمنع، وهي معدومة في إمامتها للنساء، فلم يبق إلا الجواز] والله أعلم (٤).
(١) في الأصل: لنا. (٢) أخرجه أبو داود (٥٩١)، وأحمد في المسند (٢٦٧٣٩)، وابن خزيمة (١٦٧٦)، والحاكم (٧٣٠)، والدارقطني (١/ ٤٠٣)، والطبراني في الكبير (٢٥/ ١٣٤) حديث (٣٢٦)، والبيهقي في الكبرى (١٧٦٨)، وأبو نعيم في الحلية (٢/ ٦٣). وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء (٤٩٣). (٣) في أ: الجواب. (٤) سقط من أ.