والثاني: أن الزكاة تلغي من المالين كالنفقة، وهو ظاهر المدونة أيضًا؛ لأنه شيء وجب [عليه](٢) في المال المشترك بينهما، فينبغي أن يلغي مثل النفقة، وهو قول مالك في "مختصر ابن عبد الحكم".
والثالث: أن الزكاة تفض، ويكون [على العامل](٣) منهما بقدر ربحه من جميع المال.
وهو قول أشهب في زكاة الفطر عن عبيد القراض.
وسبب الخلاف: اختلافهم في العامل، هل هو شريك أو أجير؟
فمن جعله كالشريك: فقال إن الزكاة تفض عليهما.
ومن جعله أجيرًا: قال: الزكاة على رب المال وحده.
وعلى القول بأن الزكاة على رب المال في المال، هل يخرجها من رأس [مال](٤) القراض، أو من عنده؟
وظاهر "المدونة": أن الشاة المأخوذة من [مال](٥) القراض تؤخذ من عينها، [ويوضع](٦) مقدار قيمتها من مال القراض، ويكون ما بقى هو رأس المال.
وقد اعترض هذا السؤال بأن رب المال إن أخرج الشاة الواجبة عليه من
(١) انظر: المدونة (٢/ ٢٧٧). (٢) سقط من أ. (٣) في أ: للعامل. (٤) سقط من أ. (٥) في ب: ماشية. (٦) في أ: ويؤخذ.