فإن كان مما [لا] (١) يجوز لهم اقتناؤه للباس؛ فلا يخلو من وجهين:
أحدهما: أن يتخذوه للقنية.
والثاني: أن يتخذوه للتجارة.
فإن اتخذوه للقنية: فلا يخلو من أربعة أوجه:
إما أن يتخذوه لزوجته أو لأمته أو لابنته.
وإما أن يتخذه لامرأة يتزوجها، أو لابنة [لم تكن] (٢) له، أو كانت فينتظر به [كبرها] (٣).
وإما أن يتخذه عدة للزمان، فإذا احتاج إليه [أخذه] (٤).
وإما أن يتخذه للإجارة.
فهذه أربعة أوجه:
فأما الوجه الأول:
إذا اتخذه لزوجته، أو لابنته: فلا زكاة عليه [فيه] (٥) اتفاقًا.
وأما [الوجه الثاني] (٦) إذا اتخذه لامرأة يتزوجها، أو ينتظر كبر ابنة كانت أو لم تكن، هل عليه فيه الزكاة أم لا؟
فالمذهب على قولين:
أحدهما: أن عليه فيه الزكاة.
(١) سقط من أ.(٢) في أ: تكون.(٣) في أ، جـ: إذا كبرت.(٤) في ب: باعه.(٥) سقط من أ.(٦) سقط من أ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute