ارتقبتها -هكذا نقله في النوادر (١) - فهل تجب عليها الزكاة أم لا؟
فالمذهب على قولين:
أحدهما: وجوب الزكاة.
والثاني: [سقوطها] (٢).
وسبب الخلاف: اعتبار الحال والمآل.
فمن اعتبر الحال: أوجب الزكاة؛ لأنه كنز.
ومن اعتبر المآل: قال: لا زكاة؛ اعتبارًا بما انكسر من حليهن فحبسنه ليصلحنه؛ لأنه في حال تبر.
وإن كان عندها للإجارة، فالمذهب على قولين:
والثاني: سقوطها.
وهو مذهب المدونة في المسألة.
وفي المسأله قول ثالث: بالتفصيل بين المُعَنَّسَة وغيرها؛ فإن كانت مُعَنَّسَة ولا منفعة لها فيه للباس ولا للكراء: فعليها فيه الزكاة (٣).
وهذا القول مخرج غير منصوص [عليه] (٤).
وسبب الخلاف: هل النظر إلى كون الحلي من زينتهن أو لباسهن [ولبسه] (٥) [متأت] (٦) لهن إن شئن، ثم لا زكاة عليهن؟ أو النظر إلى
(١) انظر: النوادر (٢/ ١١٥: ١١٧).(٢) في جـ: لا زكاة.(٣) انظر: النوادر (٢/ ١١٦).(٤) سقط من أ.(٥) سقط من أ.(٦) في ب: مباح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute