فمن رأى أنه ليس من شروط صحتها قال:[لأنه](١) ليس في تقديم ما هو في وقتها أكثر من تأخير الثانية عن وقتها، وذلك لا يمنع صحتها، وهي رواية مُطَرِّف وعبد الملك بن الماجِشُون عن مالك.
والجواب عن القسم الثالث: في ترتيب ما فات [وقتها](٢) مع ما هو في [وقتها](٣) هل يبدأ بالفوائت أو يبدأ بما هو في [وقتها](٤)؟
فالمذهب على أربعة أقوال (٥):
أحدها: أنه يبدأ بالفوائت على ما هو في [وقتها](٦) قلَّت أو كثرت إذا كان يأتي بجميعها مرة واحدة، وهو قول محمد بن مسلمة -من أصحاب مالك [رضي الله عنه](٧).
والثاني: أنه يبدأ بالتي حضر وقتها، وإن كانت المنسية صلاة واحدة، وهو قول ابن وهب -من أصحاب مالك أيضًا.
والثالث: أنه مخير بالتبدئة بالفوائت أو بالتي حضر وقتها، وهو قول أشهب، [قال](٨): وذلك واسع لاختلاف أهل العلم في ذلك.
والرابع:[بالتفصيل](٩) بين أن تكون [المنسيات](١٠) يسيرة أو كثيرة.
(١) سقط من جـ. (٢) في أ، ب: وقته. (٣) في أ، ب: وقته. (٤) في أ، ب: وقته. (٥) انظر: المدونة (١/ ١٣١, ١٣٢) , والنوادر (١/ ٣٣٧, ٣٣٨). (٦) في أ، ب: وقته. (٧) في ب: رحمه الله. (٨) سقط من ب. (٩) في ب: التفصيل. (١٠) سقط من ب.