والثالث: التفصيل بين أن يدخل في الثانية وهو ذاكر للأولى، أو يذكرها بعد الإحرام في الثانية؛ [فإن ذكرها بعد الإحرام في الثانية](٢)[فإنه](٣)[يعيد](٤) أبدًا.
[فإن](٥) ذكرها قبل الشروع فيها: فلا إعادة عليه، وهو ظاهر قول ابن القاسم في "المدونة"(٦)؛ لأنه قال فيمن نسى الصبح والظهر ثم ذكر الظهر فلما دخل فيها ذكر الصبح:[فالظهر فاسدة عليه](٧)، وهذا يقتضي [إعادتها](٨) أبدًا.
وقال فيمن صلى صلوات [كثيرة](٩) وهو ذاكر لصلاة: أن صلاته جائزة، ويعيد ما أدرك وقته مما صلى، وهذا [القول صحيح في النقل بعيد في المعنى.
وسبب الخلاف: هل الترتيب بين الصلوات المفروضة من شروط صحة الصلاة أم لا؟
فمن رأى أنه من شروط صحتها أوجب أن يعيد أبدًا] (١٠) شرط في صحتها أوجب أن يعيد أبدًا، وهذا الذي ذهب إليه القاضي أبو محمد عبد الوهاب أن الترتيب عنده شرط من شروط [صحة](١١) الصلاة.
(١) سقط من أ. (٢) سقط من أ. (٣) في أ: لأنه. (٤) فى جـ: يعيدها. (٥) في ب: وإن. (٦) انظر: المدونة (١/ ١٣١). (٧) في ب، جـ: فسدت الظهر عليه. (٨) في ب: الإعادة. (٩) سقط من أ. (١٠) سقط من أ. (١١) سقط من أ، ب.