[والثاني: أن صلاتهما جائزة جملة، وهو قول أبي الفرج المالكي في "الحاوي".
والقول الثالث: التفصيل بين العمد والنسيان] (١).
فإن [كانا ناسيين](٢): جازت [صلاتهما ويسجد السهو بهما](٣) قبل السلام، وإن [تركا](٤) التكبير [عمدًا](٥): بطلت [صلاتهما](٦)، وبه قال ابن شعبان في "الزاهي".
وسبب الخلاف:[قراءة](٧) أُم القرآن هل هي فرض في كل ركعة، أو في [جملة](٨) الصلاة؟
فمن رأى أنها فَرْض في كل ركعة [يقول](٩): إنها لا تجزئه لترك قراءة أُم القرآن في تلك الرّكعة.
ومن رأى أنها فرض في جُملة الصّلاة، وأنه إن قَرَأ في بعضها، فقد أدَّى وظيفة الفرض، وتكون [قراءتها](١٠) في بقية الصلاة سنة: قال بالإجزاء.
(١) سقط من أ. (٢) في أ: كان ناسِيًا. (٣) في أ: صلاته ويسجد لسهوه. (٤) في أ: ترك. (٥) في أ: عامدًا. (٦) في أ: صلاته. (٧) سقط من أ. (٨) في أ: جُلَّ. (٩) في ب: قال. (١٠) في أ: قراءته.