أما الدم اليسير من غير دم الحيض: فلا خلاف في المذهب أنه لا يجب إعادة الصلاة منه، وإنما يجوز له النزع في الصلاة أيضًا إن كان مما يَخفُّ نزعه كالعمامة باتفاق [من](١) المذهب.
وما يشق نزعه كالقميص على الخلاف في المذهب، فإن [الشيخ](٢) أبا الحسن القابسي يقول بنزعه، وإن كان قميصًا؛ لأنه شغل [في الصلاة](٣) يرجع إلى إصلاح الصلاة مما يخف ولا يعد شغلًا في الصلاة كالعمامة والرداء [واختلف عن مالك في يسير القيح والصديد هل هو كالدم، على قولين: فقال مرة: هو كيسير الدم فهما من جنس ما تدعو الضرورة إليه، وقال في المبسوط: القيح والصديد كالبول والغائط ويتخرج في قليل [البول](٤) وكثيره قولان] (٥).
واختلف في القدر المعفو عنه في الدم، فقيل: مقدار الدرهم، غير أن مالكًا سُئِلَ عن ذلك فقال: لا أجيبكم إلى هذه الضلالة؛ [فإن الدراهم تختلف](٦) منها الصغير والكبير.
وقيل: مقدار الخنصر.
[واختلف في اليسير](٧) والكثير من الدّم، والقليل والكثير من [سائر](٨) النجاسات: هل يجوز فيه النزع إذا رآه [وهو](٩) في الصلاة
(١) ساقطة من ب. (٢) سقط من أ. (٣) سقط من أ. (٤) في جـ: الدم. (٥) سقط من أ. (٦) في ب: فالدراهم مختلفة. (٧) سقط من أ. (٨) سقط من ب. (٩) سقط من ب.